السيد حسن الطباطبائي

418

كتاب الحج

القول به ، مع أنه لا يتم فيما إذا نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة ( 1 ) . [ مسألة لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل ] ( مسألة : 32 ) لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ( 2 ) ماشيا . والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له ( 3 ) .